مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الثالث — الوضعيات القانونية للمستخدم المدني الاقتصادي › القسم الثاني — وضعية الانتداب
المادة 77
يخضع المستخدم المدني الاقتصادي في وضعية الانتداب إلى الأحكام المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم.
ويوضع هذا المستخدم تحت سلطة مسؤول الهيئة المستقبلة، ويخضع إلى نظام الانضباط الخاص بهذه الهيئة.