الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الثاني — الراحة – العطل – الغيابات
المادة 71
يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من الإناث، خلال فترات ما قبل الولادة وما بعدها، من عطلة الأمومة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما تُمنح المرأة المرضعة يوميا ولمدة سنة، بعد انقضاء عطلة الأمومة، ساعتين (2) من الغياب مدفوعة الأجر خلال الأشهر الستة (6) الأولى، وساعة (1) واحدة خلال الأشهر الستة الأخيرة، غير قابلة للجمع.