مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الثاني — الراحة – العطل – الغيابات
المادة 65
يساوي تعويض العطلة السنوية الجزء الثاني عشر (12) من الأجر الكامل الذي يتقاضاه المستخدم المدني الاقتصادي المعني خلال السنة المرجعية للعطلة أو بعنوان السنة السابقة للعطلة.