مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الثاني — الراحة – العطل – الغيابات
المادة 62
لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تخول العطلة المرضية طويلة الأمد الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنوية، وذلك مهما تكن مدة العطلة المرضية.