مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الثاني — الراحة – العطل – الغيابات
المادة 60
عند حساب مدة العطلة المدفوعة الأجر، فإنّ كل فترة تتعدى خمسة عشر (15) يوم عمل من الشهر الأول لتوظيف المستخدم المدني الاقتصادي، تعادل شهر عمل واحد .(1)