مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الثاني — الراحة – العطل – الغيابات
المادة 59
كل فترة تساوي أربعة وعشرين (24) يوم عمل أو أربعة (4) أسابيع عمل تعادل شهر عمل، إذا تعلق الأمر بتحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر.
وتساوي هذه الفترة مائة وثمانين (180) ساعة عمل كاملة للمستخدم المدني الاقتصادي الموظف بالتوقيت الجزئي.