مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الثاني — الراحة – العطل – الغيابات
المادة 58
يمنح المستخدم المدني الاقتصادي العامل في بعض المناطق الجغرافية من البلاد عطلة إضافية مدفوعة الأجر لا تقل عن عشرة (10) أيام.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.