الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الأول — مدة العمل
المادة 51
لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن يتجاوز عدد الساعات الإضافية %20 من المدة القانونية للعمل.
غير أنّه، يمكن تجاوز هذا الحد بترخيص صريح من مسؤول المؤسسة، وذلك في الحالات الآتية :
– الوقاية من حوادث وشيكة الوقوع أو إصلاح أضرار ناتجة عن حوادث أو أخطار كبرى،
– إتمام أشغال من شأن الانقطاع عن إتمامها أن يؤدي إلى أخطار بفعل طبيعتها،
– تلبية حاجة ملحة للإنتاج قد يؤدي عدم تلبيتها في آجالها إلى خطر الإضرار ببرامج المتعاملين الاقتصاديين.
وفي جميع الحالات، يتم إعلام السلطة الوصية بذلك دون تأخير.