الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الأول — مدة العمل
المادة 46
تحدد مدة العمل القانونية الأسبوعية بأربعين (40) ساعة ضمن شروط العمل العادية. وتتوزع على خمسة أيام (5) عمل كاملة، على الأقل.
لا يمكن أن يتجاوز الحجم اليومي للعمل الفعلي، بأي صفة كانت، اثنتي عشرة (12) ساعة.
غير أنه، يمكن مدة العمل الأسبوعية :
– أن تخفّض بالنسبة للأشخاص الذين يلزمون بالقيام بأشغال شاقة أو خطيرة أو تترتب عليها متاعب خاصة على المستويين البدني و/أو العصبي،
– أن ترفع في بعض مناصب العمل المتضمنة فترات توقف عن النشاط.
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة توزيع ساعات العمل وقائمة مناصب العمل المعنية والمستويات الموافقة لتخفيض أو لزيادة مدة العمل الفعلي.