مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — عقد العمل - الفترة التجريبية
المادة 44
يتمتع المستخدم المدني الاقتصادي، خلال الفترة التجريبية، بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المستخدمون الذين يشغلون مناصب عمل مماثلة. 30 مايو سنة 2018 م