مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — عقد العمل - الفترة التجريبية
المادة 43
يمكن أحد الطرفين، خلال المدة التجريبية وفي أي وقت من الأوقات، فسخ علاقة العمل دون تعويض ولا إشعار مسبق.