مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — عقد العمل - الفترة التجريبية
المادة 37
يمكن إخضاع المستخدم المدني الاقتصادي الذي يشغل منصب مسؤولية، عند تاريخ إصدار هذا المرسوم، إلى عقد نجاعة على النحو المنصوص عليه في المادة 36 من هذا المرسوم.