مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الأول — شروط التوظيف
المادة 32
على كل مستخدم مدني اقتصادي مترشح لشغل منصب عمل أن يتقدم بملف إداري مطلوب لهذا الغرض، دون أن يعني ذلك الالتزام بتوظيفه.