مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الثاني — الالتزامات
المادة 25
يمنع على المستخدم المدني الاقتصادي القيام، داخل أماكن العمل، بأي شكل من أشكال جمع الهبات مهما كانت طبيعتها. 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م