الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الثاني — الالتزامات
المادة 23
يمنع على كل مستخدم مدني اقتصادي أن يحوز بصفة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، تحت أي تسمية أو بأي شكل من الأشكال، داخل البلاد أو خارجها، مصالح في كيان، من شأنها أن تمس استقلاليته أو تشكل عائقا في ممارسته العادية لعمله المكلف به.
إذا كان زوج المستخدم المدني الاقتصادي أو أبناؤه و/أو والداه يمارسون نشاطا مُربحًا، سواء لحسابهم الخاص أو لحساب طرف آخر له علاقة بنشاط المؤسسة، فإنّه يجب على المستخدم المدني الاقتصادي المعني التصريح بذلك لإدارة المؤسسة التي تتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على مصالحها.