الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الثاني — الالتزامات
المادة 20
يجب على المستخدم المدني الاقتصادي إعلام مسؤول المؤسسة التي يتبعها، كتابيا، قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من عقد قرانه.
ويمكن المؤسسة، في حال التّنافي مع الخدمة، اتخاذ الإجراءات المناسبة مع المصالح المختصة بغرض الحفاظ على مصالحها التي يمكن أن تؤدي إلى فسخ عقد العمل الذي يربط الطرفين.
ويلزم المستخدم المدني الاقتصادي، زيادة على ذلك، بالتصريح بدون تأخير، بأي تغيير يطرأ على وضعيته العائلية.