مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب التاسع — أحكام خاصة وختامية
المادة 143
يمكن مسؤول المؤسسة إنشاء أية لجنة خاصة تقترح على السلطة السلّمية المختصة، التدابير المناسبة لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين العاملين في المؤسسة.