الباب الثامن — توقيف علاقة العمل وإنهاؤها › الفصل الثاني — إنهاء علاقة العمل
المادة 139
يخضع تقليص عدد المستخدمين المذكور في المادة 138 أعلاه، إلى التنفيذ المسبق من المؤسسة، لنظام الحماية الاجتماعية المصادق عليه من السلطة الوصية، يتضمن التدابير الموجهة للحفاظ على الشغل وحماية المستخدمين المدنيين الاقتصاديين المعنيين، من خلال :
– تكييف النظام التعويضي للمؤسسة،
– إعادة دراسة مستوى الأجور و/أو تجميد الترقية في الدرجات والرتب،
– تنظيم تكوين لتحويل التخصص بقصد إعادة توزيع المستخدمين،
– تعليق اللجوء إلى الساعات الإضافية من طرف المؤسسة،
– الإحالة على التقاعد للمستخدم المدني الاقتصادي الذي بلغ السن القانونية،
– تعديل فترة العمل بإدراج توقيت العمل بالدوام الجزئي وعدم تجديد عقود العمل محددة المدة،
– إعادة توزيع المستخدمين ما بين الوحدات أو ما بين المؤسسات.