مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الثامن — توقيف علاقة العمل وإنهاؤها › الفصل الأول — توقيف علاقة العمل
المادة 135
يعاد إدماج المستخدم المدني الاقتصادي الذي أوقفت علاقة عمله بسبب إحدى الحالات المذكورة في المادة 133 أعلاه، في منصب عمله قانونا أو في منصب عمل ذي أجر معادل، عند انقضاء الفترات المقررة أو عند انتفاء سبب توقيف علاقة العمل.