مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الثاني — الالتزامات
المادة 12
يتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي أن يؤدي، بأقصى جهد ممكن، المهام المرتبطة بمنصب عمله المشغول وأن ينفذ تعليمات القيادة السلّمية مع إثبات الإخلاص والسرعة والمواظبة والجاهزية بعنوان تنظيم العمل القائم وقواعد الانضباط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة .