مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب السابع — الحماية الاجتماعية › الفصل الأول — خدمات الضمان الاجتماعي والتقاعد
المادة 129
يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من خدمات الضمان الاجتماعي والتقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.