الباب السادس — الانضباط – الوقاية من نزاعات العمل الفردية وتسويتها › الفصل الثاني — لجان التأديب والطعن والتحكيم › القسم الثالث — لجنة التحكيم
المادة 126
توضع لجنة التحكيم تحت سلطة الوصاية التي تتبعها المؤسسة. وهي تبتّ في حالات الطعون المتعلقة بالعقوبات من الدرجة الثالثة التي تثبتها لجنة الطعن الموضوعة لدى المؤسسة، وكذا في الطعون المتعلقة بنزاعات العمل بين المستخدم المدني الاقتصادي والمؤسسة، على النحو المحدّد في المادة 128 أدناه.