الباب السادس — الانضباط – الوقاية من نزاعات العمل الفردية وتسويتها › الفصل الثاني — لجان التأديب والطعن والتحكيم › القسم الأول — لجنة التأديب
المادة 120
يتم تكييف الخطأ المهني والنطق بالعقوبة الموافقة بناء على دراسة الملف التأديبي الذي تعدّه الإدارة لهذا الغرض، ويتألف على الخصوص من :
– تقرير مفصل عن الوقائع المنسوبة للمستخدم المدني الاقتصادي المعني والعقوبة المقترحة من قبل المسؤول أو المسؤولين السلّميين،
– التوضيحات المكتوبة التي يقدمها المستخدم المدني الاقتصادي المعني.