الباب السادس — الانضباط – الوقاية من نزاعات العمل الفردية وتسويتها › الفصل الأول — نظام الانضباط
المادة 114
تتمثل عقوبات الأخطاء فيما يأتي : 30 مايو سنة 2018 م
• الدرجة الأولى :
– التنبيه،
– الإنذار الكتابي،
– التوبيخ.
• الدرجة الثانية :
– خصم من الراتب من يوم (1) واحد إلى ثمانية (8) أيام،
– الإقصاء من جدول الترقية في الدرجات للسنة الجارية،
– الإقصاء من جدول الترقية في الرتبة للسنة الجارية.
• الدرجة الثالثة :
– التنزيل في الرتبة،
– تسريح المستخدم المدني الاقتصادي.