مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب السادس — الانضباط – الوقاية من نزاعات العمل الفردية وتسويتها › الفصل الأول — نظام الانضباط
المادة 113
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة تصنيف الأخطاء المهنية وتكييفها.