الباب السادس — الانضباط – الوقاية من نزاعات العمل الفردية وتسويتها › الفصل الأول — نظام الانضباط
المادة 111
تكيف أخطاءً مهنية من الدرجة الثالثة، المخالفات التي تخل بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 13 و 14 و 16 و 18 و 19 و 21 من هذا المرسوم.
كما يمكن أن تكيف أخطاءً تأديبية من الدرجة الثالثة، المخالفات التي تخل بالالتزامات المنصوص عليها في المواد التالية : 10 و 12 و 15 و 17 و 20 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و .27 يترتب على حالات الأخطاء المنصوص عليها في هذه المادة، تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من الدرجة نفسها.