مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الخامس — النظام الداخلي – الوقاية الصحية – الأمن وطب العمل › الفصل الثاني — الوقاية الصحية – الأمن – طب العمل
المادة 106
يتم تنفيذ الأعمال المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل تحت إشراف لجان داخلية للمؤسسة.