مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل السادس — الترقية في الدرجات والرتب
المادة 100
تتم ترقية المستخدم المدني الاقتصادي في الرتبة :
– بناء على مسابقات أو امتحانات أو اختبارات مهنية،
– على إثر تكوين،
– على أساس الأقدمية والتأهيل المهني المكتسب.