المادة 9
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق، تتم تسويته وديا عبر القناة الدبلوماسية.
وإثباتا لما تقدم وقّع المفوضان المخول لهما قانونا بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر في نواكشوط بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2017، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منها ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الإسلامية الموريتانية الشعبية وزير الداخلية والجماعات وزير الداخلية المحلية والتهيئة العمرانية واللامركزية نور الدين بدوي احمدو ولد عبد الله مراسيم تنظيمية