مرسوم رئاسي رقم 18-144 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق إنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، الموقع بنواكشوط بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2017 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق إنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع بنواكشوط بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2017، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو 2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية يتعلق بإنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمشار إليهما فيما بعد ب " الطرفين "،
- انطلاقا من صلات الأخوة وحسن الجوار الذي يجمع البلدين الشقيقين وشعبيهما،
– وعزما منهما على تكثيف التبادلات التجارية بين البلدين وبعث حركة اقتصادية جديدة لخدمة الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين الشقيقين وسعيا منهما في تحقيق انسياب حركة تنقل الأشخاص والبضائع عبر حدودهما، وحرصا منهما على تعزيز تعاونهما الأمني والجمركي، للتصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود،
- وعملا بأحكام الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 13 ديسمبر سنة 1983،
- وتنفيذا للتوصيات المنبثقة عن الدورة الثامنة عشر للجنة الكبرى المشتركة الموريتانية الجزائرية المنظمة بالجزائر يوم 20 ديسمبر سنة 2016، وبناء على محضر الاجتماع الأول الجزائري الموريتاني حول استحداث المعبر الحدودي بين البلدين المنعقد بالجزائر يوم 13 أبريل سنة 2017، ومحضر الاجتماع الأول للجنة التقنية المشتركة الجزائرية الموريتانية المكلفة بتحديد الميكانزمات والوسائل التقنية والمادية لإنشاء المركز الحدودي البري، المنظم بولاية تندوف (الجزائر) يوم 20 سبتمبر سنة 2017، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى اتفق الطرفان على إنشاء المركز الحدودي البري على شكل مركزين حدوديين متقابلين على مستوى الشريط الحدودي المشترك بالمنطقة المسمّاة "حاسي 75 " العلامة الحدودية 8 وعلى مسافة تتراوح ما بين 500 إلى 800 متر من خط الحدود.
المادة 2 تتحدد المسافة تلقائيا بين المركزين الحدوديين المتقابلين بعد الاختيار النهائي لموقعهما من خط الحدود.
المادة 3
فتح المادةيقوم كل طرف بالمكان المشار إليه في المادة الأولى، بإنشاء المباني اللازمة لهذا الغرض داخل حدوده الدولية مقابلة لمباني الطرف الآخر.
يلتزم كل طرف بعدم القيام بأية أشغال من شأنها إحداث تغيير أو طمس للمعالم الطبيعية والعلامات الحدودية المكونة للشريط الحدودي دون الرجوع أو استشارة الطرف الآخر في ذلك.
المادة 4
فتح المادةيتحمل كل طرف تكاليف إنشاء المباني داخل حدوده الدولية وكذلك النفقات المترتبة عن تسييرها وتجهيزها وصيانتها والمحافظة عليها.
المادة 5
فتح المادةيطبق كل طرف الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية داخل حدوده الدولية فيما يتعلق بتنقل الأشخاص ومرور البضائع وعبور وسائل النقل.
المادة 6
فتح المادةاتفق الطرفان على وضع آلية تعاون في مجال شرطة الحدود والإجراءات الجمركية، لا سيما في مجال مراقبة التنقلات، وتأمين المراكز الحدودية البرية وعقد اجتماعات دورية وتنسيقية بين مصالح المركزين الحدوديين من الجانبين من أجل تبادل المعلومات ومناقشة المسائل المشتركة.
المادة 7
فتح المادةيلتزم الطرفان بتطوير المركز الحدودي البري بغية التحضير الفعال لوضع حيز التنفيذ توصيات المنظمة العالمية للجمارك والمتعلقة بالمراقبة المنسقة للحدود 3 يونيو سنة 2018 م وإحداث مركز مشترك عند استكمال الشروط اللازمة لا سيما منها كثافة التبادلات التجارية بين البلدين.
المادة 8
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية، بإتمامه الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الصدد.
ويبقى الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر عن نيته في إنهاء العمل به.
ويمكن تعديل أحكام هذا الاتفاق باتفاق الطرفين وتدخل التعديلات حيّز التنفيذ طبقا لنفس إجراءات دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 9
فتح المادةأي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق، تتم تسويته وديا عبر القناة الدبلوماسية.
وإثباتا لما تقدم وقّع المفوضان المخول لهما قانونا بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر في نواكشوط بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2017، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منها ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الإسلامية الموريتانية الشعبية وزير الداخلية والجماعات وزير الداخلية المحلية والتهيئة العمرانية واللامركزية نور الدين بدوي احمدو ولد عبد الله مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.