مرسوم رئاسي رقم 18-144
· ج.ر عدد 32 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-144 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق إنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، الموقع بنواكشوط بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2017 3
المادة 8
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية، بإتمامه الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الصدد.
ويبقى الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر عن نيته في إنهاء العمل به.
ويمكن تعديل أحكام هذا الاتفاق باتفاق الطرفين وتدخل التعديلات حيّز التنفيذ طبقا لنفس إجراءات دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.