مرسوم رئاسي رقم 18-144
· ج.ر عدد 32 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-144 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق إنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، الموقع بنواكشوط بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2017 3
المادة 7
يلتزم الطرفان بتطوير المركز الحدودي البري بغية التحضير الفعال لوضع حيز التنفيذ توصيات المنظمة العالمية للجمارك والمتعلقة بالمراقبة المنسقة للحدود 3 يونيو سنة 2018 م وإحداث مركز مشترك عند استكمال الشروط اللازمة لا سيما منها كثافة التبادلات التجارية بين البلدين.