مرسوم رئاسي رقم 18-144
· ج.ر عدد 32 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-144 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق إنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، الموقع بنواكشوط بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2017 3
المادة 6
اتفق الطرفان على وضع آلية تعاون في مجال شرطة الحدود والإجراءات الجمركية، لا سيما في مجال مراقبة التنقلات، وتأمين المراكز الحدودية البرية وعقد اجتماعات دورية وتنسيقية بين مصالح المركزين الحدوديين من الجانبين من أجل تبادل المعلومات ومناقشة المسائل المشتركة.