مرسوم رئاسي رقم 18-144
· ج.ر عدد 32 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-144 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق إنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، الموقع بنواكشوط بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2017 3
المادة 4
يتحمل كل طرف تكاليف إنشاء المباني داخل حدوده الدولية وكذلك النفقات المترتبة عن تسييرها وتجهيزها وصيانتها والمحافظة عليها.