مرسوم رئاسي رقم 18-144
· ج.ر عدد 32 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-144 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق إنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، الموقع بنواكشوط بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2017 3
المادة 3
يقوم كل طرف بالمكان المشار إليه في المادة الأولى، بإنشاء المباني اللازمة لهذا الغرض داخل حدوده الدولية مقابلة لمباني الطرف الآخر.
يلتزم كل طرف بعدم القيام بأية أشغال من شأنها إحداث تغيير أو طمس للمعالم الطبيعية والعلامات الحدودية المكونة للشريط الحدودي دون الرجوع أو استشارة الطرف الآخر في ذلك.