المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو 2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية يتعلق بإنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمشار إليهما فيما بعد ب " الطرفين "،
- انطلاقا من صلات الأخوة وحسن الجوار الذي يجمع البلدين الشقيقين وشعبيهما،
– وعزما منهما على تكثيف التبادلات التجارية بين البلدين وبعث حركة اقتصادية جديدة لخدمة الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين الشقيقين وسعيا منهما في تحقيق انسياب حركة تنقل الأشخاص والبضائع عبر حدودهما، وحرصا منهما على تعزيز تعاونهما الأمني والجمركي، للتصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود،
- وعملا بأحكام الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 13 ديسمبر سنة 1983،
- وتنفيذا للتوصيات المنبثقة عن الدورة الثامنة عشر للجنة الكبرى المشتركة الموريتانية الجزائرية المنظمة بالجزائر يوم 20 ديسمبر سنة 2016، وبناء على محضر الاجتماع الأول الجزائري الموريتاني حول استحداث المعبر الحدودي بين البلدين المنعقد بالجزائر يوم 13 أبريل سنة 2017، ومحضر الاجتماع الأول للجنة التقنية المشتركة الجزائرية الموريتانية المكلفة بتحديد الميكانزمات والوسائل التقنية والمادية لإنشاء المركز الحدودي البري، المنظم بولاية تندوف (الجزائر) يوم 20 سبتمبر سنة 2017، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى اتفق الطرفان على إنشاء المركز الحدودي البري على شكل مركزين حدوديين متقابلين على مستوى الشريط الحدودي المشترك بالمنطقة المسمّاة "حاسي 75 " العلامة الحدودية 8 وعلى مسافة تتراوح ما بين 500 إلى 800 متر من خط الحدود.
المادة 2 تتحدد المسافة تلقائيا بين المركزين الحدوديين المتقابلين بعد الاختيار النهائي لموقعهما من خط الحدود.