مرسوم رئاسي رقم 18-143
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، الموقّع بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة
المادة 9
كل خلاف ينشأ بين الطرفين يتعلق بتنفيذ أو تفسير أحكام هذا الاتفاق تتم تسويته وديا وعبر القناة الدبلوماسية.