مرسوم رئاسي رقم 18-143
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، الموقّع بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة
المادة 6
1 . لتنفيذ هذا الاتفاق، يعمل الطرفان على إعداد وتنسيق برامج تنفيذية تخدم مصالحهما المشتركة لمدة سنتين.
2 . تتوقف كافة النفقات المتعلقة بتمويل أو تنفيذ هذا الاتفاق على الميزانية المتاحة للطرفين ووفقا للقوانين والتنظيمات الداخلية لكلا البلدين، ويتم تسوية المسائل المالية ذات الصلة باتفاق مشترك.