المادة 4
يعمل الطرفان على :
1 . تبادل المعلومات الخاصة بالتدفقات السياحية وتطوير المنتوج السياحي والتسهيلات السياحية وصياغة سياسات التنمية السياحية الوطنية والاستراتيجيات والمخططات،
2 . تشجيع مستثمري البلدين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة في مجال السياحة في كلا البلدين مع تقديم التسهيلات الضرورية لذلك وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بكل بلد،
3 . تبادل الخبرات في مجال التهيئة السياحية والتسيير الفندقي والمطاعم بطلب من الطرف الآخر،
4 . تنظيم رحلات دراسية واستكشافية لصالح المهنيين في كلا البلدين للاستفادة من أفضل خبرات بعضهما البعض في مجال السياحة.