مرسوم رئاسي رقم 18-143
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، الموقّع بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة
المادة 3
يعمل الطرفان على تشجيع المتعاملين السياحيين في بلديهما لتطوير الرحلات المنظمة بين البلدين والعمل سويا من أجل تطوير برامج سياحية مشتركة على الصعيد المتعدد الأطراف والثنائي. 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م