المادة 8
1 – يعمل الطرفان على إجراء دورات دراسية في كلا البلدين في مجالات علم الآثار، الحفظ، الترميم، وجرد وتوثيق التراث الثقافي، وتبادل الاكتشافات، الأثرية والوثائق التاريخية وغيرها من المعلومات ذات الصلة، في مجالات التراث الثقافي، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في بلديهما. 2 – يعمل الطرفان على ترقية التعاون بين مؤسساتهما ذات الصلة في مجالات الحفظ والترميم والحفاظ على الممتلكات الثقافية، ويتبادلان الوثائق القانونية المتخصصة وحماية التراث الثقافي بصفة عامة.