مرسوم رئاسي رقم 18-142
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-142 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، الموقّع بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة
المادة 6
يتبادل الطرفان الأفلام، وأشرطة الفيديو والآلات السمعية والمشاركة في أسابيع الأفلام المقامة في كلا البلدين، وهذا بغرض تبادل الخبرات والتجارب والصناعة السينماتوغرافية.