مرسوم رئاسي رقم 18-142
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-142 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، الموقّع بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة
المادة 3
يسهل الطرفان تنظيم ملتقيات وندوات حول تطوير الصناعات الثقافية والتراثية، تبادل الخبراء والخبرات والدراسات والتقييمات.