المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية إنّ حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “ وعلى حدة باسم “ الطرف “ :
– رغبة منهما في توطيد روابط الصداقة القائمة بين البلدين،
– وزيادة على رغبتهما في تبادل المعرفة فيما بينهما وفهم العلاقات الثقافية من خلال تعزيز التعاون في المجال الثفاقي، 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يشجع ويطور الطرفان التعاون في ميدان الثقافة فيما بينهما من خلال تبادل الخبرات والوثائق وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 2 يتبادل الطرفان التجارب والخبرات من خلال تقديم المساعدة التقنية والمساعدات الأخرى لتطوير التراث المادي وغير المادي.