المادة 12
1 – يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي عن طريق القنوات الدبلوماسية، بعد استكمال الإجراءات الوطنية الخاصة بكلا البلدين. 2 – يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، تكون قابلة للتجديد تلقائيا لفترات متتالية مدة خمس (5) سنوات، ما لم يعلن أي من الطرفين على نيته بإلغائه ويكون ذلك عن طريق إخطار الطرف الآخر كتابيا، عن طريق القناة الدبلوماسية، ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل انتهاء مدة سريانه. 3 – في حالة إنهاء العمل بهذا الاتفاق، فإنّ كل المشاريع غيرالمكتملة وبرامج التبادل المبرمة بين الطرفين لا تتأثر بهذا القرار، وتبقى سارية المفعول كما هو متفق عليه من قبل.
حرر بأديس أبابا، يوم 26 يناير سنة 2014، في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة إثيوبيا الفدراليّة الشّعبيّة الدّيمقراطيّة رمطان لعمامرة أمين عبد القادر بركات وزير الشؤون الخارجية وزير الثقافة والسياحة