مرسوم رئاسي رقم 18-141
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-141 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، الموقّعة بالجزائر في 29 أكتوبر سنة
الفصل الرابع — تسهيلات الاتصال
المادة 9
يتمتع المركز في اتصالاته الرسمية بنفس المعاملة التي تمنحها الحكومة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر.