مرسوم رئاسي رقم 18-141
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-141 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، الموقّعة بالجزائر في 29 أكتوبر سنة
الفصل الثاني — الشخصية القانونية والاستقلالية في العمل
المادة 6
يمكن المركز أن يمارس بحرية ما يأتي :
1 . يحصل أو يستلم بالطرق القانونية الأموال والعملة الصعبة والسندات ويحوزها ويتصرف فيها،
2 . يحول أمواله المكتسبة بالعملة الصعبة قصد تمويل نشاطاته داخل وخارج دولة المقر طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال.