مرسوم رئاسي رقم 18-141
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-141 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، الموقّعة بالجزائر في 29 أكتوبر سنة
الفصل الثاني — الشخصية القانونية والاستقلالية في العمل
المادة 3
يتمتع المركز بالشخصية القانونية وهو مخول للقيام بما يأتي :
أ – إبرام عقود، ب – اكتساب أموال وعقارات ونقل ملكيتها، ج – التقاضي أمام العدالة.