المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
اتفاقية مقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.
الديباجة
– إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (المشار إليها لاحقا بالحكومة)، من جهة، والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى (المشار إليه لاحقا بالمركز)، من جهة أخرى،
– اعتبارا للمادة 7 من النظام الأساسي للمركز، الموقّع بالقاهرة في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004،
– وإدراكا منهما لضرورة إبرام اتفاقية مقر لتسهيل إقامة وعمل المركز على التراب الجزائري، قد اتفقا على ما يأتي :
الفصل الأول
المادة الأولى تعاريف في مفهوم هذه الاتفاقية :
أ – تدلّ عبارة “ السلطات الجزائرية المختصة “ على سلطات الدولة الجزائرية المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ب – تدلّ عبارة “ المدير العام “ على المدير العام للمركز، ج – تدلّ عبارة “ الجمعية العامة “ على الجمعية العامة للمركز، د – تدلّ عبارة “ مجلس الإدارة “ على مجلس إدارة المركز، ه – تدلّ عبارة “ المجلس العلمي والفني “ على المجلس العلمي والفني للمركز، و – تدلّ عبارة “ المقر “ على مقر المركز.
المادة 2 الالتزامات العامة للطرفين توفر الحكومة مقرّا ملائما للمركز بالجزائر العاصمة، وتساعده على الاستفادة من الخدمات العمومية الضرورية لعمله.
يلتزم المركز وموظفوه باحترام قوانين وتنظيمات الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الّسارية المفعول.