الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 26
إنهاء العمل بالاتفاقية ينتهي سريان مفعول هذه الاتفاقية ستة (6) أشهر، بعدما يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر، عن طريق القنوات الدبلوماسية، قراره بإنهاء العمل بالاتفاقية.
إثباتا لذلك، قام الممثلان المخولان قانونا من طرف حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، بالتوقيع على هذه الاتفاقية بالجزائر في 9 صفر عام 1439 الموافق 29 أكتوبر سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن المركز العربي الجزائريّة الدّيمقراطيّة للوقاية من أخطار الشّعبيّة الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى لوناس مقرمان اعمر بلحاج عيسى المدير العام للتشريفات وزارة الشؤون الخارجية المدير العام 30 مايو سنة 2018 م